Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 216

  1. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  2. أولا: الحج
  3. محظورات الإحرام

ولها كذلك أن تلبس الخفين، ولا تقطع ما فوق الكعبين منهما:

فعن ابن عمر قال: «لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل» (١).

وعن سالم عن أبيه: أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه» (٢).

١١ - لبس المرأة المُحرمة الحليَّ إن شاءت:

فعن صفية بنت شيبة أن امرأة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم (وفي رواية: في إحرامها)، فقالت عائشة: قولي لها: «إن أم المؤمنين تقسم عليك ألا لبست حليك كلَّه» (٣).

وعن نافع أن «نساء عبد الله بن عمر وبناته، كُنَّ يلبس الحلي وهنَّ محرمات» (٤).

وعن مالك بن مغول قال: سألت ابن الأسود: تلبس المحرمة من لمحلي؟ فقال: «ما كانت تلبس وهي مُحِلَّة» (٥).

وقد صح عن عطاء أنه كان يكره الحلي المشهور، أي الذي تشتهر به المرأة من بين النساء (٦).

١٢ - خضاب المحرمة بالحناء ونحوها إن شاءت:

للمحرمة أن تختضب بالحناء وغيرها لعدم ورود النهي عنه عن رسول الله ﷺ، ولأن الحناء ليست بطيب وهو مذهب الشافعي والحنابلة (٧)، إلا أن بعضهم كرهه لأنه من الزينة.

وقال الأحناف والمالكية: لا يجوز الخضاب للمحرم رجلاً كان أم امرأة.

قلت: الظاهر أنه لا دليل على المنع لا للرجل ولا للمرأة، وعليه فلو لفت المرأة الخرق مع الحناء على يديها فإنه لا حرج فيه ولا فدية في أقرب أقوال العلماء.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 216 (SanadKitab #13619, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.