Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 230

  1. ٦ - كتاب الحج والعمرة
  2. أولا: الحج
  3. أحكام في الطواف عامة

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله» (١).

وقد قبَّل عمر بن الخطاب الحجر، وقال: «لولا أني رأيت رسول الله ﷺ قبَّلك ما قبَّلتك» (٢).

إذا لم يستطع تقبيله أو استلامه:

المستحب أن يستلم الحجر بيده ويقبِّله إن أمكنه، فإن استلمه وشقَّ عليه تقبيله قبَّل يده، فإن شق عليه استلامه بيده، فله أن يستلمه بعصا ونحوها ويقبِّلها: لحديث ابن عباس قال: «طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير يستلم الرُّكن بمحجن» (٣) زاد مسلم في روايته من حديث أبي الطفيل: «ويقبِّل المحجن» (٤).

فإن عجز عن استلامه فإنه يشير إليه بيده ويكبِّر، لحديث ابن عباس قال: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر» (٥).

وصح عن ابن عمر: «أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله، الله أكبر» (٦).

٦ - السجود على الحجر الأسود: فعن ابن عمر قال: «رأيت عمر بن الخطاب قبَّل الحجر، وسجد عليه، ثم عاد فقبَّله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ (٧)، وقد ثبت هذا أيضًا عن ابن عباس من فعله، قال الألباني ﵀ في الإرواء (٤/ ٣١٢): «فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت، مرفوعًا وموقوفًا والله أعلم» اهـ.

٧ - استلام الركن اليماني: لحديث ابن عمر قال: «لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين» (٨).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 230 (SanadKitab #13619, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.