هل يجب على المحصر القضاء؟
ذهب الجمهور إلى أن المحصر لا يجب عليه قضاء نسكه إن تحلل -خلافًا للحنفية- إلا أن كيون واجبًا في الأصل كحجة الإسلام فيطالب به بالوجوب السابق. والله أعلم.
ثانيًا: العمرة
تعريفها: العمرة لغةً: الزيارة، وقيل القصد إلى مكان عامر، وسميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله.
وشرعًا: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي (١).
حكمها:
اختلف أهل العلم في حكم العمرة على من وجب عليه الحج، على قولين:
الأول: تجب العمرة في العمر مرة: وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو مروي عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من السلف، وبه قال أهل الظاهر (٢) وحجتهم:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ (٣). ومقتضى الأمر الوجوب ثم عطفها على الحج.
٢ - حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (٤) وظاهر قوله (عليهن) الوجوب.
٣ - حديث الصبي بن معبد قال: أتيت عمر ﵁ فقلت يا أمير المؤمنين، إني