٤ - هل تلزم الكفارة في اليمين الغموس؟ للعلماء في هذه المسألة قولان (١):
الأول: لا كفارة فيها، وإنما تجب التوبة منها وردُّ الحقوق إلى أهلها: وهو مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بما يلي:
١ - الأحاديث المتقدمة في الترهيب من اليمين الغموس.
٢ - قول الأشعث بن قيس -في حديث ابن مسعود المتقدم-: فيَّ أنزلت هذه الآيات وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ (٢).
قالوا: هذه النصوص أثبتت أن حكم الغموس العذاب في الآخرة، فمن أوجب الكفارة فقد زاد على المنصوص.
٣ - حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «خمس ليس فيهن كفارة: الشرك بالله ﷿، وقتل النفس بغير الحق، وبهتُ المؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق» (٣) وهو ضعيف.
Rujukan halaman ini:صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 302 (SanadKitab #13619, hlm. urut 967)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.