ظنًا منه أنه من الغل، فلما علم أنه أخذ أقل من حقه أحبه ﵁، قوله: أبغض، بضم همزة، ولم يستبرئها لأنها كانت غير بالغة أو بكرًا أو لرأي رآه. وح: كانت "تغتسل" لكل صلاة، أي تطوعًا إذ لم تكن مأمورة به في كلها، وما في مسلم: فأمرها بالغسل لكل صلاة، مطعون فيه، نعم: هو في أبي داود فيحمل على التطوع. وح: "فغسل" عن وجهه الدم، غسل الجرح بالماء ليجمد الدم ببرودته، وهذا إذا لم يكن الجرح غائرًا فلا يؤمن فيه أنة الماء وضرره، وقطع الدم بالرماد من المعمول به القديم. وابن "الغسيل"، بفتح معجمة، قتل بأحد جنبًا فغسلته الملائكة، وهو عبد الرحمن. ط: عبد الله بن حنظلة "الغسيل"، بالجر صفة حنظلة قتل جنبًا. ن: فلو رأيت شيئًا "غسلته"! بحذف همزة إنكار، أي لو رأيت أكنت غاسله معتقدًا وجوبه وقد كنت أحكه من ثوبه ﷺ، ولو كان نجسًا لم يكتف بحكه. وح: "يغسله" الصاع ويوضيه، معروفان من التفعيل أي يحصل له الوضوء والغسل. ن: فآتيه بالماء "فيغسل" به، أي يغسل موضع الاستنجاء، وفيه رجحان الاستنجاء بالماء على الاقتصار بالأحجار، والجمع أفضل. وح: لا يبولن أحدكم في الماء ثم "يغتسل" فيه، هو بالرفع، وجوز شيخنا ابن مالك جزمه عطفًا على موضع: لا يبولن، ونصبه بإضمار "أن" بإعطاء "ثم" حكم الواو. ط: وفيه: إن النصب يمنع الجمع، فيجوز البول وحده، وهو ممنوع، وفيه أيضًا أن الجزم يقتضي منع الاغتسال وحده. وح: من ترك موضع شعرة من جنابة لم "يغسلها"، هو نعت موضع، أنث للمضاف إليه، ومن متعلقة بترك، وكذا كذا- كناية عن تضعيف العذاب. وح: كان ﷺ "يغتسل" من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن "غسل" الميت، قيل: لا يفهم من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم
Kitab: Majma' Bihar al-Anwar · Pengarang: محمد طاهر الفتني الكجراتي
Baca Juz 4, halaman 39
Rujukan halaman ini: مجمع بحار الأنوار، ج 4، ص 39 (SanadKitab #13631, hlm. urut 1839)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.