أرضاً خراجية بما عليها من خراج؛ لأن إعطاءه في معنى المذلة (¬١).
وفي المغني (¬٢): "أجمع رأي الصحابة ﵃ أنه لا يصلح لأحد من المسلمين، شراء ما في أيدي أهل (¬٣) القرى المفتتحة من الأرض طوعاً ولا كرهاً" وأخرج أبو داود (¬٤) بإسناد جيّد، عن معاذ (¬٥) قال: "من عقد الجزية في عنقه، فقد برئ مما عليه رسول الله ﷺ " (¬٦).
وأخرج أيضاً، عن أبي الدرداء (¬٧) مرفوعاً: "من أخذ أرضاً بجزيتها فقد
Rujukan halaman ini:تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 108 (SanadKitab #1367, hlm. urut 108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.