Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Kalam · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 116

  1. الباب الثالث في بيان حكمها
  2. الأرض العشرية لا خراج فيها

يجتمع العشر، والخراج، في أرض مسلم" (¬١)؛ ولأنهما حقان سبباهما متنافيان، فلا يجتمعان - كزكاة السوم والتجارة -، وبيانه؛ أن الخراج وجب عقوبة؛ لأنه

جزية الأرض، والزكاة وجبت طهرة وشكراً (¬٢). والجواب: أن الخراج بمنزلة الأجرة، فجاز اجتماعه مع العشر كالأرض (¬٣) المؤجرة، فالخراج أجرة الأرض والعشر زكاة الزرع، ولأنهما حقان يجبان عن عينين فلم يتنافيا، كقيمة الصيد، والجزاء، وأجرة الدكان، وزكاة التجارة، ولو كان الخراج عقوبة؛ لما وجب على مسلم كالجزية والواقع خلافه. وأمّا حديثهم المروي عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود ﵁ (¬٤) أن النبي ﷺ قال: لا يجتمع العشر، والخراج على مسلم في أرضه (¬٥) " (¬٦) فيرويه عن أبي حنيفة، يحيى بن عنبسة (¬٧)،

Rujukan halaman ini: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 116 (SanadKitab #1367, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.