إلا خيبر فإن رسول الله ﷺ قسم نصفها" (¬١) وقال في الفروع: "لا يصح بيع أرض (¬٢) موقوفة، مما فتح عنوة، ولم يقسم، كالشام، والعراق، ومصر، ونحوها" (¬٣)، وقال في الإقناع (¬٤) وغيره: "لأن عمر ﵁ وقفها على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج"، والسبب في ذلك ما نقل الأئمة أن الإمام عمر ﵁ قَدِمَ الجابية (¬٥)، فأراد قسم (¬٦) الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ ﵁: إنك إن قسمتها اليوم صار الربع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة [الواحدة] (¬٧) ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون شيئاً، فانظر أمراً يسع أوّلهم وآخرهم، فصار عمر إلى قول معاذ ﵃ (¬٨) (¬٩) وروى
Kitab: Tahdzibul Kalam · Pengarang: مرعي الكرمي
Baca halaman 64
Rujukan halaman ini: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 64 (SanadKitab #1367, hlm. urut 64)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.