اعلم أن الأرض التي غَنِمها المسلمون ثلاثة أنواع (¬١):
الأولى: ما فتح عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين، وفيها ثلاث روايات (¬٢): إحداها: وهي الصحيحة (¬٣): أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة، لا اختيار تشهي- فيلزمه فعل الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه- بين (¬٤) قسمها على الغانمين كالمنقول، وبين (¬٥) وقفها على جميع المسلمين، بلفظ يحصل به الوقف (¬٦)، ويضرب عليها خراجاً، يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي في كل عام، وهو أجرة لها، وليس لأحد نقضه، ولا نقض ما فعله [النبي] (¬٧) ﷺ (¬٨) من وقفٍ، أو قسمةٍ، أو فعله الأئمة بعده، [ولا تغييره] (¬٩).
Rujukan halaman ini:تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 69 (SanadKitab #1367, hlm. urut 69)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.