Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Kalam · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 84

  1. الباب الثالث في بيان حكمها
  2. الراجح في شراء شيء من الأرض الموقوفة أو بيعه

[الفزاري] (¬١)، قال الأوزاعي: "لم يزل أئمة المسلمين ينهون [عن] (¬٢) شراء أرض [الجزية] (¬٣) ويكرهه علماؤهم" (¬٤). [و] (¬٥) قال: " (¬٦) أجمع رأي عمر، وأصحاب النبي ﷺ، لما ظهروا على الشام، على إقرار أهل القرى في قراهم، على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، [ويؤدون] (¬٧) خراجها إلى المسلمين، ويرون أنه لا يصلح (¬٨) لأحد من المسلمين شراء ما [في] (¬٩) أيديهم من الأرض طوعاً و [لا] (¬١٠) كرهاً".

وكرهوا ذلك بما كان من إيقاف عمر ﵁ (¬١١) وأن الأرضين المحبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين، لا تباع ولا تورث، قوة على جهاد من لم يظهر عليه بعد من المشركين. وقال الشعبي (¬١٢): "اشترى عتبة بن فرقد (¬١٣) أرضاً، على شاطيء

Rujukan halaman ini: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 84 (SanadKitab #1367, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.