كذلك قال أبو عبيد (¬١)، والدليل عليه قوله: على أن يكفيه (¬٢) جزيتها، ولا يكون مشترياً لها وجزيتها على غيره؛ ولأنها موقوفة فلم يجز بيعها كسائر الأحباس والوقوف".
وأما وقفها، فقال في المبدع (¬٣): "لا يصح وقف أرض السواد". وفي المنتهى (¬٤)، والإقناع (¬٥)، والمحرر (¬٦)، [والفروع] (¬٧)، والإنصاف (¬٨)، والتنقيح (¬٩)، وغيرها: "يشترط في العين الموقوفة صحة بيعها، فلا يصح وقف ما لا يصح بيعه" وقد مرّ (¬١٠) أن نحو أرض مصر، والشام، لا يصح بيعها، فلا يصح وقفها؛ ولأن من المعلوم المقرر أن الوقف لا يوقف، [ويكون] (¬١١) باقياً على