Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Kalam · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 87

  1. الباب الثالث في بيان حكمها
  2. حكم وقفها

كذلك قال أبو عبيد (¬١)، والدليل عليه قوله: على أن يكفيه (¬٢) جزيتها، ولا يكون مشترياً لها وجزيتها على غيره؛ ولأنها موقوفة فلم يجز بيعها كسائر الأحباس والوقوف".

وأما وقفها، فقال في المبدع (¬٣): "لا يصح وقف أرض السواد". وفي المنتهى (¬٤)، والإقناع (¬٥)، والمحرر (¬٦)، [والفروع] (¬٧)، والإنصاف (¬٨)، والتنقيح (¬٩)، وغيرها: "يشترط في العين الموقوفة صحة بيعها، فلا يصح وقف ما لا يصح بيعه" وقد مرّ (¬١٠) أن نحو أرض مصر، والشام، لا يصح بيعها، فلا يصح وقفها؛ ولأن من المعلوم المقرر أن الوقف لا يوقف، [ويكون] (¬١١) باقياً على

Rujukan halaman ini: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 87 (SanadKitab #1367, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.