Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Kalam · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 89

  1. الباب الثالث في بيان حكمها
  2. الحكم إذا بيعت أرض العنوة وحكم بصحة ذلك الإمام

حيث [كانوا] (¬١) قائمين بشعار التدريس، والإفتاء، والإقراء؛ لأن ذلك من قبيل بيت المال، ومن لم يكن أهلاً لذلك فيمنع من تناوله. وقد نص غير واحد (¬٢) من (¬٣) أنه يجب أن يولى في هذه الوظائف الأحق شرعاً، ويقوى عندي: أنه لا يجوز أن يأخذ منها فوق حاجته، وأن شروط أولئك الواقفين غير معتبرة؛ لعدم صحة الوقف، فإن قيل: فعلى هذا كيف تصح هذه الأوقاف، التي تواطأ عليها الناس، وعملوا بها منذ سنين متطاولة. فالجواب: أن هذه الأرضين، إذا باعها الإمام لمصلحة، أو باعها غيره، وحكم بصحة البيع حاكم، فالبيع صحيح، ويسوغ وقفها بعد ذلك، فمن فعل ذلك حكمنا بصحة وقفه، وإلا فلا.

وبذلك أجاب القرافي. وقال (¬٤): "فإذا قضى حاكم بثبوت ملك في أرض العنوة ثبت الملك، وارتفع الخلاف، ويتعين ما حكم به الحاكم. وهذا يطرد في مكة

ومصر وغيرهما". انتهى. وقال الإمام أحمد (¬٥): "لا يعجبني بيع منازل السواد، ولا أرضهم. قيل له: فإن أراد السلطان ذلك. قال له ذلك، يصرفه كيف شاء".

وفي المغني (¬٦): "إذا بيعت هذه الأرض، فحكم بصحة البيع حاكم صح،

Rujukan halaman ini: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 89 (SanadKitab #1367, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.