أبي عصرون (¬١)، فأفتاهما بالجواز، على معنى أنه إرصاد، وإفراز لبيت المال على بعض مستحقيه، ليصلوا إليه بسهولة، لا أنه وقف حقيقي؛ إذ من شرط الموقوف (¬٢) أن يكون ملكاً لواقفه، والإمام ليس بمالك لذلك.
ووافق ابن أبي عصرون على فتياه ومراده جماعة من أئمة المذاهب الأربعة في عصره (¬٣). قلت: ومن هنا يرتفع إشكال [ما كان] (¬٤) يختلج (¬٥) كثيراً في صدري، ولا أراه منقولاً، وهو أن هذه الأوقاف الصادرة من نحو السلاطين في
Rujukan halaman ini:تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 92 (SanadKitab #1367, hlm. urut 92)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.