Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Kalam · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 99

  1. الباب الثالث في بيان حكمها
  2. إجارة دور مكة

والصحيح من المذهب أنها لا تصح (¬١)، وعلل أصحابنا - كالمالكيّة - ذلك بفتحها عنوة". قال القرافي (¬٢): "والقول بأن الدور وقف، إنما يتناول التي صادفها الفتح، أمّا إذا انهدمت، وبنى أهل الإسلام دوراً غير دور الكفر،/ فهذه الأبنية لا تكون وقفاً إجماعاً، وحيث قال مالك: لا تكرى (¬٣) دور مكة يريد ما كان في زمانه باقياً من دور الكفار". انتهى

وعندي: إنما المنع من ذلك لقوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ (¬٤) فالعاكف المقيم فيه، والبادي الطارئ عليه من غير أهله، فيستويان في سكنى مكة، والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمنزل يكون [فيه] (¬٥) من الآخر، غير أنه لا يخرج أحد من بيته. وهذا قول قتادة (¬٦)، وسعيد بن جبير (¬٧)، وابن عباس (¬٨)، ومذهب هؤلاء كما

Rujukan halaman ini: تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام، ص 99 (SanadKitab #1367, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.