Lewati ke konten

Kitab: Lubbul Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 37

  1. فصل ومن أراد النوم يغلق بابه

قلت: لأن في إبقاء بعض المصابيح إسراف، لاسيما بعض المصابيح المتوهجة التي قد يخشى من إحراقها.

وقوله: (وكره أحمد ﵁ غسل اليد. . . ما صح عند أحمد ﵁).

الصواب أنه لم يصح في غسل اليد للطعام خبر وقد تتبعت هذا كثيرًا، فلم أجد حديثًا صحيحًا صريحًا سالمًا من المعارضة، ومن أصح ما ورد في هذا: أن النبي ﷺ أمر الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب وينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة (١).

وهذا أيضًا ليس صريحًا؛ لأنه في حق الجنب، وهذا لمعنى آخر، فهو لتخفيف الجنابة لا لغسل اليدين، ولما سئل شيخنا ابن باز ﵀: هل يؤخذ من هذا الحديث غسل اليدين للطعام؟

قال: لا، هذا لأجل الجنابة.

أما غسل اليد بعد الطعام فهو مشروع، وقد روى البخاري من حديث جابر ﵁، قال: كنا إذا طعمنا مع النبي ﷺ لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا.

Rujukan halaman ini: لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»، ص 37 (SanadKitab #13733, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.