Lewati ke konten

Kitab: Lubbul Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 45

  1. فصل ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام
  2. مسألة

التعزية للمسلم والكافر، وهي مستحبة على الأرجح.

قوله: (ولا بأس بعيادة الذمي؛ فقد عاد النبي ﷺ ذمّيًا، وقال: «كيف تجدك يا يهودي» (١)؟

واحتج أهل العلم بهذا وغيره على جواز عيادة المشرك، سواءً كان ذمّيًا أو غيره، وقد عاد ﷺ عمّه أبا طالب، وهو في السياق - يعني سياق الموت - فقال له: «يا عمّاه، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله» فأبى، وقال له صناديد الكفر: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فذهبت روحه وهو يقول: على ملّة عبد المطلب (٢). - والعياذ بالله - ويشترط في عيادة الكافر ألا يكون هذا الكافر المريض حربيًا.

والسنة في عيادة المسلم أن يقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»، ص 45 (SanadKitab #13733, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.