Lewati ke konten

Kitab: Lubbul Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 55

  1. فصل ولبس الحرير محرم على الرجال

ما كان فيه أربعة أصابع في أربعة أصابع فما دون فقد رخص النبي ﷺ أن يكون في ثوب الحرير الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، يعني مجموع ما يكون في الثوب من الحرير أربعة أصابع في أربعة، يعني لو جمع لكان مجموعها أربعة في أربعة فهذا يجوز.

قوله: (ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا في المفارش والستور وهو ما كان على صورة الحيوان لأن النبي ﷺ قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة» (١).

المراد بالصورة هنا صورة الوجوه، والصورة إذا أطلقت في اللفظ فالمراد بها صورة الوجه.

والمراد به الوجه والرأس جميعًا، ومما يدل على أن الصورة هي الوجه ما أخرجه النسائي بسند قوي من حديث أبي هريرة ﵁ في قصة جبرائيل حينما أمر النبي ﷺ بالتمثال بأن يقطع ويجعل كهيئة الشجرة (٢). فإذا زال الوجه والرأس زال الحكم.

وقوله: (لا يجوز جعل الصور في الثياب).

أي: الملبوسة، ولا المفارش الموطوءة، ولا الستور المعلقة، وهو ما كان على صورة حيوان.

Rujukan halaman ini: لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»، ص 55 (SanadKitab #13733, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.