Lewati ke konten

Kitab: Lubbul Lubab · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 60

  1. فصل ولبس الحرير محرم على الرجال
  2. والإسبال على قسمين

قوله: (ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم).

لحديث ابن عباس ﵁: أن رسول الله ﷺ، قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» والحديث متفق عليه، وفي حديث عمر في سنن الترمذي وغيره وقال عنه: حديث حسن صحيح: أن النبي ﷺ، قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (١)، وهذا من باب تحريم الوسائل؛ لأن الخلوة بالمرأة وسيلة إلى وقوع الفجور بها، وهذا أيضًا يكون من الذرائع.

قوله: ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد، ولا إزار واحد. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب، ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل، والزمر، وخُصّ بذلك الدف للنكاح؛ لقول النبي ﷺ: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف» (٢).

لما نهى عن اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية أتى بما هو أخص من ذلك من اجتماع الرجلين في فراش واحد، ولا إزار بينهما، أو امرأتان في فراش واحد، أو امرأة ورجل، وهذا الأخير ينقسم إلى قسمين:

الأول: امرأة ورجل أجنبي وهذا أظهر من أن يُسأل عنه.

Rujukan halaman ini: لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»، ص 60 (SanadKitab #13733, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.