Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث التاسع

النهي عن الصلاة مع مدافعة الاخبثين، فقيل: علته عدم الخشوع والإِقبال على أفعال الصلاة.

وقيل: علته أنه انصب للخروج، فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه.

وقيل: إذا حقنه كأنه نقض طهارته فيكون مصليًا بغير طهارة. وهذا بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين: لأنه إحداث سبب آخر في

النواقض من غير دليل صريح فيه فإن استند في ذلك إلى [] (١) هذا الحديث فليس [بصريح] (٢) فيما ذكره، وإنما غايته أن يكون مناسبًا أو محتملًا (٣).

رابعها: ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معًا لا أحدهما، وليس كذلك بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة (٤)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 302 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.