Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 304

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث التاسع

به ما لا يعقل به صلاته، ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز له الدخول فيها، [وأنه] (١) يقطع الصلاة وإن أصابه ذلك فيها، قال: وهذا الذي قدمناه في التأويل. وكلام القاضي فيه بعض [احتمال] (٢).

والتحقيق: ما أشرنا إليه أولًا، لأنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول، وفسدت باختلالهما، وإلَّا فهو مكروه إن نظر إلى المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي [فلا] (٣) يقتضي ذلك الإِعادة على مذهب الشافعي، وأما ما [ذكره] (٤) من التأويل [في أنه لا يدري] (٥) كيف صلى [وما قاله] (٦) القاضي: إن بلغ به ما لا يعقل صلاته، فإن أُريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب وهو البناء على اليقين، وإن أُريد به أنه يذهب خشوعه بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، ومذهب جمهور الأمة إن ذلك لا يبطل الصلاة.

قلت: ولأصحابنا وجه ببطلانها، وحكاه [أبو] (٧) عبد الله بن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 304 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.