Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث العاشر

يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها [ثم] (١).

الكلام عليه بعد ذلك من وجوه:

أحدها: فيه رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة.

ثانيها: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها.

واختلفوا في النوافل التي لها سبب: كالعيد (٢)، والجنازة، وقضاء الفوائت.

ومذهب الشافعي ﵀ وطائفة جواز ذلك كله إذا كان السبب متقدمًا بلا كراهة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 310 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.