Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 343

  1. كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب المواقيت
  3. الحديث الثاني عشر

الإمام"، الصحيح وقفه على ابن عمر (١).

قال القاضي عياض: واتفق العلماء على الاستدلال بهذا الحديث فيمن فاتته صلاة وأيقن أنه يصليها، ويدرك وقت الحاضرة

أنه يبدأ بالمنسية، قال: واختلفوا [فيها] (٢) إذا خشي فوات وقت الحاضرة بتقديم المنسيات عليها.

فقال مالك: يبدأ بالمنسية.

وقال الشافعي: يبدأ بالحاضرة وما ذكره القاضي من الاستدلال بهذا الحديث على ما ذكره إنما يأتي إذا قلنا: إن وقت المغرب إلى غروب الشفق فتأمله.

الحادي عشر: قد يحتج به من يقول: إن وقت المغرب يتسع إلى غروب الشفق، لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضًا، كما قدمته في الحديث الخامس أيضًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 343 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.