Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها

به] (١) الاجتماع نفسه، ويكون المعنى صلاة الاجتماع فعلى الأول تكون الجماعة صفة موصوف محذوف أي القوم ونحو ذلك وعلى الثاني لا حذف لوقوعه على المعنى الذي هو الاجتماع والحكمة في مشروعية الجماعة، وجوه ذكرها ابن القسطلاني في مقاصد الصلاة.

أحدها: قيام نظام الألفة بين المصلين، ولهذه العلة شرعت المساجد في المحال [ليحصل التعاهد] (٢) باللقاء في أوقات

الصلوات [بين] (٣) الجيران.

ثانيها: حصر النفس أن تستقل بهذه العبادة وحدها فإنها ربما لم تف بالقيام بها وحدها، فإذا علمت انتظار جماعة بوقعها فيها

[نشطها] (٤) ذلك على المبادرة إلى فعلها، فإن النفوس تحب البطالة، وتركن إليها، فإذا وجدت محركًا من خارج أذعنت وأجابت.

ثالثها: أن الناس بين عالم بأفعال الصلاة وأحكامها وجاهل بها، فإذا حصل إقامتها في الجماعة تعلم الجاهل من العالم فزال جهله.

رابعها: أن الدرجات والمثوبات متقاربة في العمال لأجل قبول الأعمال، فإذا كانت الجماعة حصل فيها الكامل والناقص بحسب الحضور والغفلة، فيعود من بركة الكامل على الناقص فتكمل صلاته وذكر المصنف ﵀ في الباب سبعة أحاديث:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 347 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.