Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 349

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الأول

"الفذ": هو المنفرد، ومعناه: المصلي وحده.

قال صاحب المطالع: ولغة عبد القيس: الفند بالنون، وهي غنة لا نون حقيقية. قال: [وكذلك] (١) يقوله أهل الشام.

الثاني: [إن] (٢) قوله: "أفضل" إعلم أن صيغة أفضل للتفضيل بصفتي الاشتراك غالبًا حيث لا مانع [منه] (٣)، وقد [لا] (٤) يقتضيه لمانع [لقولهِ] (٥) -[تبارك] (٦) وتعالى-: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)﴾ (٧) فإنه لا يجوز حمله هنا على الاشتراك إجماعًا.

[الوجه] (٨) الثالث: في فوائده؛

الأولى: فيه دلالة على سنية الجماعة. ونقله الشيخ تقي الدين (٩) عن الأكثرين، ووجهه أن تفضيل فعل [على] (١٠) آخر

يشعر بتفضيلهما كما قررناه، وهي هنا مقتضية لذلك، وزيادة فضل الجماعة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 349 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.