Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الأول

في شرحه لمسلم (١) وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه، لكن نقله الغزالي في المنخول (٢) عن الشافعي.

وقال ابن برهان (٣): إن الشافعي والجمهور يقولون به.

ثانيهما: أن يكون أخبر أولًا بالقليل، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، فأخبر بها. ولا بد من معرفة التاريخ على هذا، وقد يقال: إن الفضائل لا تنسخ فيتعين التأخير.

ثالثهما: أنه يختلف باختلاف المصلين والصلاة؛ فيكون لبعضهم خمسًا وعشرين، ولبعضهم سبعًا وعشرين بحسب كمال

الصلاة [و] (٤) من المحافظة على هيأتها وخشوعها وكثرة جماعاتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك.

رابعها: أن الدرجة غير الجزء، وهو غلط؛ لأن لفظ الدرجة [ورد في الصحيح فيها، كما تقدم، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة] (٥) وحذف التاء مع الجزء وإثباتها مع الدرجة [يدل] (٦) على

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 351 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.