Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الأول

لين نظر.

السادس: اختلف العلماء هل هذا الفضل لأجل الجماعة فقط حيث كانت، أو إنما تكون الجماعة التي تكون في المسجد [لما

يلازم] (١) ذلك من أفعال تختص بالمساجد.

قال القرطبي في تفسيره (٢): والأول. أظهر لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم، وما كان من إكثار الخُطا إلى [المسجد] (٣)، وقصد الإتيان [إليها] (٤) والمكث فيها، فذاك زيادة فوات خارج عن فضل الجماعة.

وكذا قال الشيخ تقي الدين: إنه الظاهر [في] (٥) إطلاقهم قال: ولست أعني أنه [لا] (٦) تتفاضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيهِ، فإن ذلك لا شك فيه، إنما المنظر هل يتفاضل هذا القدر المخصوص أم لا؟ ولا يلزم من [عدم] (٧) حصول هذا [القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول] (٨) مطلق الفضيلة، قال: وإنما تردد أصحاب الشافعي في أن إقامة الجماعة في غير المسجد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 356 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.