Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 360

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الأول

الصحيح عندنا، ومشهور مذهب مالك أن من صلى في جماعة وإن قلّت لايعيد في أكثر منها.

قال ابن العطار في شرحه: وهو قول عامة العلماء.

وحُكي عن مالك إعادتها في المساجد الثلاثة جماعة (١).

التاسع: المراد بالفذ إذا لم يكن معذورًا بترك الجماعة لمرض أو سفر أو نحوهما، أما إذا كان معذورًا بذلك فهل يقع التفاضل بينه وبين الصلاة في جماعة؟ الظاهر: نعم، والألف واللام في الفذ وإن كانت للعموم فالمعذور خرج بدليل، وهو قوله ﷺ: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا" رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، وقد شرح بما ذكرته غير واحد.

قال الروياني في "تلخيصه": تحصل له الفضيلة إذا كان قصده جماعة لولا العذر للأخبار الواردة فيه، ونقله في "البحر" عن القفال.

وقال الماوردي (٢): صلاة المريض منفردًا: كصلاة الصحيح جماعة في الفضل.

وأما النووي في "شرح المهذب" (٣) فخالف وقال: هذه الأعذار مسقطة للإِثم والكراهة، ولا تكون محصلة للفضيلة بلا شك. ويرده المنقول كما ذكرته.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 360 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.