Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 372

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الثاني

وصححه الترمذي (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣)، فجعل الانتظار يكون من العصر إلى المغرب، ولم ينكر عليه أبو هريرة.

السادس عشر: جاء في رواية لمسلم (٤) في آخر هذا الحديث بعد قوله: "اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث" قيل لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: يفسو أو يظرط". وفي البخاري (٥) في "باب: من لم ير الوضوء إلَّا من المخرجين" عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث". فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت "يعني الضرطة".

السابع عشر: يؤخذ من الحديث الحث على الصلاة في الجماعة المشروعة لها.

الثامن عشر: يؤخذ منه أيضًا [أن] (٦) فعلها في المسجد أفضل.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 372 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.