Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 379

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الثالث

وأجاب الجمهور: بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون

ترك الصلاة خلفه وفي مسجده؛ ولأنه لم يحرق، بل همَّ به وتركه، ولو كانت فرض عين لما تركهم، كذا ذكره النووي في "شرح

مسلم" (١)، ورواية أبي داود الآتية قريبًا تخدشه، فإن ظاهرها أنهم كانوا مؤمنين، نعم رواية مسلم تقويه، فإن فيه بعد قوله: " [فتحرقوا بيوتهم] (٢) ولو علم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا لشهدها" يعني العشاء، وهذا ليس صفة للمؤمنين.

سادسها: قوله: "ولقد هممت أن آمر بالصلاة" الهمُّ بالشيء غير فعله.

واختلف في الألف والسلام في الصلاة: هل هي لمعهود صلاة أو للجنس؟

[فمن قال: للجنس] (٣) حمله على جميع الصلوات مطلقًا، ومن قال: للعهد اختلف فيها.

ففي رواية: "أنها العشاء" (٤) وفي أخرى: "إنها الجمعة" وفي أخرى: "العشاء والفجر" وفي أخرى: "يتخلفون عن الصلاة" (٥)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 379 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.