محل المعصية، كما ذهب إليه مالك وخالفه الشافعي وأحمد. استدل بما روي من [كسر] (١) دنان الخمر وتحريق عمر بيت خمّار.
واستدلا بالنهي عن إضاعة المال.
[قالا] (٢): إن المعصية لا تعلق للمحل بها، والأحكام إنما تتعلق بالفاعل (٣).
خاتمة: في مسند أحمد (٤) في هذا الحديث "لولا ما في