Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 388

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الرابع

أحدها: في التعريف براويه، وقد سلفَ في [باب] (١) الاستطابة.

وبلال هذا: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعي ثقة، قال بعض الأئمة: لا يعرف له غير هذا الحديث، كذا رواه ابن

شهاب عن سالم بن عبد الله وفي رواية ورقاء [...] (٢) عن مجاهد عن ابن عمر، فقال: ابن له، يقال له: واقد، وواقد: هذا هو ابن عبد الله أيضًا.

قال القرطبي: في "شرح مختصر مسلم" (٣): وكلاهما صحيح، كان لابن عمر ابنان: بلال وواقد، وكلاهما قابله بالمنع،

وكلاهما أدبه ابن عمر.

وقوله: "قال: فقال بلال" وقوله بعدهُ "قال: فأقبل عليه" المراد بالقائل: هو سالم بن عبد الله كما سلف في تلك الرواية، فلو صرّح به المصنف [كان] (٤) أوضح.

ثانيها: استأذن: استفعل من الإِذن [أي طلبه] (٥) يقال: أذن له في الشيء إذْنًا، ويكون أذِنَ بمعنى: علم، ومنه قوله -تعالى-: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٦) وأذِنَ له أذِنًا بفتح الهمزة: استمع.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 388 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.