Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 113

  1. مقدمة المحقق
  2. الكتاب
  3. بيان عملي في الكتاب

وعبارة الإِمام الشافعى ﵁ على ما نقله البيهقي (١) فيما جمعه من كلامه في أحكام القرآن (٢)، قال: قال الشافعي ﵁ (٣) اختلف الناس في آل محمد فقال [قائلون] (٤): آل محمد أهل دينه، وقال قائل: أزواجه، وذهب ذاهبون إلى أنهم قرابته التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته، واستدل الشافعى بقوله تعالى: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾ (٥)، وأجاب عنه، وهذا يؤخذ منه أنه لا فرق بين الآل والأهل وهو وجه الشافعية في الوصايا.

واستدل للثاني: بأنه مطلق. وأجاب: [بأنه] (٦) بقرينةٍ، وللثالث: بقوله عليه [الصلاة] (٧) والسلام: "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد" وبالآية الكريمة، وإعطائه بني هاشم وبني المطلب وهم الذين أمر الرسول ﷺ بالصلاة عليهم معه، والذين

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 113 (SanadKitab #13769, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.