Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 401

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث الخامس والسادس

القنوت، فإنه قد صح رفع اليد] (١) في الدعاء مطلقًا.

قال بعض الفقهاء: ترفع اليد في القنوت، لأنه دعاء فيندرج تحت الدليل الذي يقتضي استحباب رفع اليد في الدعاء.

وقال غيره: يكره لأن الغالب على هيئة العبادة والعبد التوقف، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير المشروع فيها، فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليدين في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء.

قلت: قد روى البيهقي (٢) الرفع فيه بإسناد جيد، كما ذكرته في "شرح المنهاج".

الرابع: ما ذكرنا من المنع تارة يكون منع تحريم، وتارة يكون منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع [من] (٣) التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس، [و] (٤) التخفيف؛ ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوِ الدع المتعلقة بأمور الأحكام الشرعية أو لعلها -أعني البدع

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 401 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.