Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب فضل [الصلاة في] الجماعة ووجوبها
  3. الحديث السابع

[ثانيها] (١): التعاهد: المحافظة على الشيء، وتجديد العهد به والتعهد مثله.

قال الجوهري: [وتعهدت فلانًا وتعهدت صنعتي] (٢)، وهو أفصح من قولك: [تعاهدته] (٣)، لأن التعاهد لا يكون إلَّا بين [شيئين] (٤).

قلت: وشدة تعاهده ﵊ على صلاتها لعظم فضلها وجزيل ثوابها.

[ثالثها] (٥): في الحديث دليل على تأكد ركعتي الفجر، وهو إجماع فإن المراد [بها] (٦) في هذا الحديث: السنة لا الفريضة.

ومن الغرائب ما حكاه في "المحصول" عن الفقهاء أنهم قالوا: إن أهل محلة لو اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإِصرار فإنهم يقاتلون بالسلاح؛ وهذا لا نعرفه عنهم، ولا عن غيرهم، وإنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر الظاهرة، ومع ذلك فالصحيح عندهم إذا قلنا بسنيتها أنهم لا يقاتلون على تركها.

رابعها: فيه أيضًا أنهما غير واجبتين لقول عائشة: من النوافل. وقد انفرد الحسن البصري بدعواه وجوبهما.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 414 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.