Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 434

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثاني

أن يحمل ذلك على الساقط من أعضائه [﵇] (١). لأنه ليس من عادته أن يتوضأ في إناء يسقط [فيه] (٢) الماء المنفصل عن الأعضاء ويجمع ذلك في إناء بل كان يتوضأ على الأرض.

قلت: حديث جابر بن عبد الله قال: "جاء رسول الله ﷺ يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، وصب من وضوئه عليَّ" أخرجه البخاري (٣) ومسلم وفي حديث صلح الحديبية (٤) من رواية المسور ومروان: "ما تنخم رسول الله ﷺ نخامة يومئذ إلَّا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه" رواه البخاري بطوله يدل بظاهره على التوضُىءِ في الإِناء فلِمَ لا يحمل [عليه]؟ (٥).

سادسها: النضح: الرش كما تقدم مبسوطًا في باب المذي وغيره.

سابعها: قوله: "فمن ناضح ونائل" فيه إضمار تقديره: فتوضأ، فمن الناس من ينال من وضوئه شيئًا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئًا مما ناله، ويرش عليه بللًا مما حصل له تبركًا بآثاره ﷺ، وكلاهما قد ورد مبينًا في الصحيح.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 434 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.