Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثاني

وقال بعضهم: لا يقال له حلة حتى تكون جديدة يحلها عن طيها (١).

وفي سنن البيهقي في الجنائز: "الحلة ثوبان أحمران غالبًا" (٢) وظاهر هذا الحديث يشهد له، لكن لم أر من أهل اللغة [من

قيدهما] (٣) بالحمر.

وقال أبو عبيد (٤): الحلل برود اليمن. والدليل على أن الحلة لا تكون إلَّا ثوبان ما ثبت في الحديث أنه [﵇] (٥) رأى رجلًا عليه حلة إئتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى.

[تاسعها] (٦): قوله: "كأني انظر إلى بياض ساقية" إن قلت من صفاته: إنه ليس بالأبيض الأبهق فإذا نفى عنه البياض، فكيف

يوصف به؟!

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 436 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.