Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثالث

وحكى النقاش عن الخليل أن النهار من طلوع الفجر، ويدل على ذلك قوله -تعالى-: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ (١). والقول

في نفسه صحيح قال [وقد ذكرت] (٢) حجته في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (٣) قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر.

خامسها: اختلف أصحابنا في دخول وقت هذا الأذان على أوجه خمسة أوضحتها في شرح المنهاج.

وأصحها عندهم: أنه يدخل من نصف الليل لأنه بمضيّه ذهب المعظم.

وأقربها عندي: أنه يؤذن قبيل طلوع الفجر في السحر، وهو ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم فإن في الصحيح (٤) أنه ليس بين أذانهما إلَّا أن ينزل [ذا] (٥) ويرقى [ذا] (٦) مقيد لإِطلاق الحديث المذكور أن بلال يؤذن بليل.

وضبط ابن أبي الصيف (٧) في "نكته" في الصيام، السحر: بالسدس الأخير.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 459 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.