Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثالث

ومن الأوجه البعيدة أن الليل كله وقت له، كما أنه وقت لنية صوم الغد.

ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أنه لا يجوز تقديمه قبل الفجر إلَّا إذا كان ثم مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر.

وفي "الإِحياء" (١) للغزالي في باب الأمر بالمعروف: الجزم به لئلا يشوش الصوم والصلاة على الناس كذا علله.

سادسها: فيه دليل على جواز [أن] (٢) يكون للمسجد الواحد مؤذنان وهو مستحب.

سابعها: فيه دليل على استحباب أن يؤذن كل واحد منهما منفردًا إذا اتسع الوقت (٣) كصلاة الفجر ونحوها فإن كان ضيقًا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 461 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.