Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 467

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثالث

الثاني: حصول الإِجماع في الأزمان على أنها مختصة بأقطارها بخلاف الأهلة مع أن الجميع مختلف باختلاف الأقطار عند العلماء بهذا الشأن، فقد [يطالع] (١) الهلال في بلد دون غيره بسبب البعد عن المشرق والمغرب منه، فإن البلد الأقرب من المشرق [هو] (٢) بصدد أن لا يرى فيه الهلال، ويرى في البلد الغربي بسبب مزيد السير الموجب لتخلص الهلال من شعاع الشمس، وكذلك ما من زوال إلَّا وهو غروب لقوم وطلوع الشمس لقوم ونصف اليل عند قوم، وكل درجة تكون الشمس فيها فهي متضمنة لجميع أوقات الليل والنهار لأقطار مختلفة.

فإذًا قياس الأهلة على أوقات الصلوات متجه، ويطلب الفرق ثم شرع يجيب عنه.

السادس عشر: في مسند أحمد (٣) وصحيح ابن حبان (٤) عكس حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف من حديث أنيسة بت حبيب وكذا في صحيح ابن خزيمة (٥) من حديث عائشة وقالا يجوز أن يكون بينهما نوب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 467 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.