Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 469

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثالث

غير قياس كما نص عليه أهل العربية، وأبدى بعض الفضلاء له وجهًا من جهة القياس وهو أن إثبات الهمزة فيها يؤدي حالة الأمر إلى اجتماع همزتين همزة الوصل التي في مثل اضرب والهمزة التي [هي] (١) فاء الكلمة واجتماع الهمزتين مستثقل أو مرفوض ويوضح ذلك [أنه] (٢) إذا أسقطت همزة الوصل ثبتت فاء الكلمة قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ لما استغنى عن همزة الوصل لاتصال الهمزة الساكنة [التي] (٣) هي فاء الكلمة بما قبلها وهو الراء وثبتت فاء الكلمة ولم تحذف.

التاسع عشر: استدل عبد الغني بن سعيد الحافظ بهذا الحديث على [جواز] (٤) السماع من وراء حجاب اعتمادًا على الصوت (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 469 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.