Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 486

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب استقبال القبلة
  3. الحديث الأول

خصوصًا إذا خاف فوت الوقت، لأنه أتى بما أمر به على حسب الطاقة، والإِعادة إنما تغيب بأمر جديد.

واعلم أن الشيخ تقي الدين ﵀ قال: هذا الحديث قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، وليس ذلك بالقوي في الاستدلال، لأنه ليس فيه إلَّا ترك الفعل، وليس التبرك دليلًا على الامتناع. وكذا الكلام على استثناء ابن عمر الفرائض من فعله ﵊ فإنه يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه (١).

لكن قد يقال: إن وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين فترك الصلاة [لها دائمًا مع فعل النوافل على الراحلة، إشارة إلى الفرق بينهما في الجواز وعدمه مع تأييد المعنى له من كون الصلوات المفروضة قليلة محصورة؛ لا يؤدي النزول عن الراحلة لها إلى نقصان المطلوب. والنوافل المطلفة لا حصر لها، فيؤدي النزول إلى ترك المطلوب [من] (٢) تكثيرها مع اشتغاله بأمور سفره] (٣).

قلت: ويحتمل أن يقال: إنما نزل عنها لأن فعلها في الأرض أفضل، فلا دلالة فيه، لكن صدنا عن هذا الإِجماع السابق (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 486 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.