Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب استقبال القبلة
  3. الحديث الثالث

به، ومعبد يعرف وينكر، ويحيى ضعيف [الحديث] (١) [وكريمة] (٢) كذلك، وحفصة أثبت منها.

ثالثها: في ألفاظه: "الشام" تقدم [ذكرها] (٣) في الاستطابة.

و"عين التمر": موضع كانت به وقعة [زمن] (٤) عمر بن الخطاب في أول خلافته، استشهد بها جماعة من الصحابة.

و"الحمار": اسم للذكر من الحمر، والأنثى: أتان.

رابعها: وقع في رواية مسلم: "حين قدم الشام" بإسقاط لفظة "من".

قال القاضي: وقد قيل: إنه وهم وصوابه: "من الشام" كما هو في صحيح البخاري، وكذا قاله الشيخ تقي الدين (٥) أيضًا، لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. وقال النووي: رواية مسلم صحيحة، ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به.

خامسها: قوله: "رأيتك" إلى آخره، هذا السؤال لأنس بن مالك إنما هو عن عدم استقبال القبلة فقط، لا عن غير ذلك من هيئة ونحوها، فعلى هذا لا يؤخذ منه أنه ﵊ صلى على الحمار، بل قد غلط الدارقطني وغيره [من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 506 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.