Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 516

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣ - باب الصفوف
  3. الحديث الأول

وجزم القرطبي في "شرحه لمختصر مسلم" في باب ([التنفل] (١) [بعد] (٢) الجمعة): أن المقصورة إذا اتخذت لغير التحصين لا يجوز، ولا يصلى فيها لتفريقها الصفوف، وحيلولتها مع التمكن من المشاهدة.

ورأيت في "الشامل الصغير" (٣) لبعض المتأخرين من الفقهاء الشافعية: [أن] (٤) الصف الأول أفضل، ثم أقربهم من الإِمام ثم

اليمين من كل صف، كذا قال.

وقال الغزالي في "الإِحياء": يراعي [في] (٥) الصف الأول إلَّا أن يكون فيه منكر يعجز عن تغييره: كلبس حرير أو صلاة في ساح

كثير شاغل أو مذهبة ونحو ذلك، فإن كان شيء من ذلك فالتأخير أسلم، نقله جماعة من العلماء طلبًا للسلامة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 516 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.