وجزم القرطبي في "شرحه لمختصر مسلم" في باب ([التنفل] (١) [بعد] (٢) الجمعة): أن المقصورة إذا اتخذت لغير التحصين لا يجوز، ولا يصلى فيها لتفريقها الصفوف، وحيلولتها مع التمكن من المشاهدة.
ورأيت في "الشامل الصغير" (٣) لبعض المتأخرين من الفقهاء الشافعية: [أن] (٤) الصف الأول أفضل، ثم أقربهم من الإِمام ثم
اليمين من كل صف، كذا قال.
وقال الغزالي في "الإِحياء": يراعي [في] (٥) الصف الأول إلَّا أن يكون فيه منكر يعجز عن تغييره: كلبس حرير أو صلاة في ساح
كثير شاغل أو مذهبة ونحو ذلك، فإن كان شيء من ذلك فالتأخير أسلم، نقله جماعة من العلماء طلبًا للسلامة.