Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣ - باب الصفوف
  3. الحديث الثالث

عاشرها: فيه الصلاة للتعليم، ولحصول البركة للاجتماع فيها أو بإقامتها في المكان المخصوص، فإن قوله ﵊ (فلأصل لكم) يشعر بتخصيصهم.

[وفيه] (١) تبريك الرجل الصالح والعالم (٢) أهل المنزل بصلاته في منزله، ولعل النبي ﷺ أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع [تبريكهم] (٣)، فإن المرأة قلّ ما تشاهد أفعاله في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها.

الحادي عشر: فيه جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة وهو مذهب مالك، أعني جواز الجمع في النافلة في غير رمضان في موضع خفي، والجماعة يسيرة، وإلَاّ فالكراهة على المشهور.

الثاني عشر: قال بعض العلماء: المتعبد له حالتان.

الأولى: أن يصلى لنفسه قاصدًا وجه الله -تعالى-

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 529 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.