Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 531

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣ - باب الصفوف
  3. الحديث الثالث

أصحهما عند النووي: الجواز، لأنه يسمى لباسًا، وقد أحل لهن اللباس.

وأصحهما عند الرافعي: المنع، لأن اللباس العرفي في البدن، وجوز لهن لما فيه من الزينة للرجال، وليس ذلك في الجلوس والاستناد إليه.

وفي "المدخل" لابن الحاج المالكي ﵀ أنه يجوز لها استعمال ذلك خاصة، قال: وأما زوجها فسمعت سيدي أبا محمد ﵀ يقول: إنه لا يجوز له ذلك إلَّا على سبيل التبع لها، فلا يدخل الفراش إلَّا بعد دخولها، ولا يقيم في الفراش بعد قيامها، ويجب عليها أن توقظه إذا قامت أو تزيله عنه.

الرابع عشر: (النضح): الرش، قاله الجوهري (١)، وقد يطلق على الغسل، والأول أشهر، فنضحه للحصير يجوز أن يكون لأجل

تليينه وتهيئته للجلوس عليه، فإنه كان من جريد، كما جاء في رواية لمسلم، واختار هذا التأويل النووي (٢).

ويجوز أن يكون لطهارته [وزوال] (٣) ما يعرض من الشك [من] (٤) نجاسة، ورجحه القاضي (٥)، فإن احتراز الصبيان عن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 531 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.