Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 536

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣ - باب الصفوف
  3. الحديث الثالث

وقال الباجي (١): حديث أنس أنه لم ير النبي ﷺ يصلي الضحى إلَّا مرة واحدة في دار رجل من الأنصار، سأله أن يصلي في بيته ليتخذ مكانه مصلى، قد يجمع بينه وبين هذا بأن يقال: لعل مالكًا بلغه أن صلاته في دار مليكة كانت ضحى، وأن أنسًا لما اعتقد فيها أن المقصود [منها] (٢) التعليم دون الوقت لم يعتقدها صلاة ضحى، ويحتمل أن يكون مالكًا لم يبلغه ذلك، ولكنه لما كانت عنده صلاة الضحى نافلة عبر عنها بصلاة الضحى، وجعلها تنوب عنها.

وقال صاحب القبس (٣): إنما أخذ مالك أنها صلاة الضحى من قوله: "أن جدته مليكة دعته لطعام صنعته"، والظاهر منه أن الدعوة

في وقت الغداة عند تناول الغداء، وفيما ذكره نظر.

الثامن والعشرون: احتج بعضهم بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف ولا دلالة فيه لأنه موقفها (٤)، وملخص ما

في هذه المسألة ثلاثة مذاهب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 536 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.