Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 550

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث الأول

ويجوز -والله أعلم- أن المراد تحويل صورته يوم القيامة، فيحشر على تلك الحالة، علمًا له على المخالفة.

ثامنها: في المصنف عن أبي هريرة ﵁[موقوفًا] (١) "إن الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإِمام إنما ناصيته بيد شيطان" (٢) وكذا قاله أيضًا سلمان من [طريق] (٣) ليث بن أبي سليم.

ونظر ابن مسعود إلى من سبق إمامه فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت" (٤) وعن ابن عمر نحوه وأمره بالإِعادة (٥).

تاسعها: فيه دليل على تحريم مسابقة الإِمام وغلظها كما سلف، إن سبقه بركن لا تبطل صلاته على الأصح مع ارتكابه الحرام، فيندب العود إن كان عامدًا، ويخير بينه وبين الدوام إن كان ساهيًا، وإن سبقه بركنين بطلت.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 550 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.