Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 552

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث الأول

حتى لا يدري كم صلى، وفعلًا بالتقدم على الإِمام حتى يخل بالاقتداء، فأما الوسوسة فدواؤها الذكر والإِقبال على الصلاة، وأما التقدم فعلته طب الاستعجال ودواؤه أن يعلم أنه لا يسلم قبل الإِمام، فلا يستعجله في هذه الأفعال.

الرابع عشر: هذا الحديث دال بمنطوقه على عدم المسابقة، وبمفهومه على جواز المقارنة، ولا شك فيه لكن يكره، ويفوت به فضيلة الجماعة، نعم تضر مقارنته في تكبيرة الإِحرام، هذا في الأفعال، وأما الأقوال فإنه يتابعه فيها، فيتأخر ابتداؤه عن ابتداء الإِمام إلَّا في التأمين، فيستحب المقارنة للنص فيه، وحكى القاضي عن مالك ثلاثة أقوال في الأفعال:

أحدها: عقبة.

ثانيها: بعد تمامه.

ثالثها: معه إلَّا القيام من اثنين فبعد تمامه.

واعلم أن النووي ﵀ في "شرحه لمسلم" (١) أجحف في شرح هذا الحديث، فلم يذكر فيه غير أنه قال بعد أن روى: (رأسه ووجهه وصورته): هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك، ولم يزد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 552 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.