Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 560

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث الثالث

ومذهب الشافعي (١) أن الإِمام والمأموم والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد في الركوع والاستواء منه، فالتسميع ذكر لحالة الرفع منه، والتحميد ذكر لحالة الاستواء من الرفع، وقاله من المالكية عيسى بن ديار، ونافع، وإن كان القاضي عياض في "إكماله" خطَّأ من تأول عليهما ذلك.

وقال مالك: في "مختصر ما ليس في المختصر"، للمأموم أن يجمع بينهما.

وادعى الطحاوي أن الشافعي خالف الإِجماع، وليس كما ذكر.

والجواب عن الحديث: أنه ﵊ علمهم ما جهلوه من ذكر الاستواء بخلاف ذكر الرفع من الركوع، وهو التسميع فإنهم كانوا يعلمونه، ويعملون به، ويتابعون فيه النبي ﷺ، فلم يحتج إلى [التنبيه] (٢) عليه بخلاف قوله: "ربنا لك الحمد"، وكذا حديث أبي هريرة: "إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة كفر له ما تقدم من ذنبه" رواه مالك في الموطأ (٣)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 560 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.