Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 572

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث الثالث

فائدة: قرر الحافظ أبو المعز عبد المغيث بن زهير البغدادي (١) في كتابه [الاستنصار] (٢) لا [فضل] (٣) المهاجرين والأنصار: أن الصديق ﵁ كان إمامًا والنبي ﷺ كان [مأمومًا] (٤) من عدة طرق، وقال: إن قول بعض العلماء: إن الحديث الذي روى أنه ﵊ صلى وراء الصديق، وكان الصديق إمامًا آخر صلاة صلاها النبي ﷺ، ثم لم يصل بعدها صلاة، وكانت صلاة الصبح وقبض ﷺ حين ارتفع نهار ذلك اليوم، [غير صحيح] (٥) ومداره على شبابة بن سوّار وقد تكلم فيه أحمد، وقال: إنه غلط فيه، ليس كما ذكره، بل [ابن] (٦) سوّار من رجال الصحيحين، وقد أخرج الحديث من طريقه أحمد (٧) والترمذي (٨) وصححه وأبو داود

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 572 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.